المادة الخامسة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسقط حق المدين في الاجل اذا حكم باعساره، او لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، او نقصت تلك الضمانات بفعله او بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر الى اكمالها.