المادة السادسة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص او حد او تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة ان تامر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب اعادة النظر.