المادة السادسة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اشتبه امين الافلاس في ارتكاب المدين او اي من دائنيه ايا من الافعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم الى الجهة المعنية.