تعديلات المادة المادة السادسة بعد المائتين : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرا سنويا شاملا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ احكام نظام العمل. ويشمل التقرير على الاخص ما ياتي : 1 - بيانا بالاحكام المنظمة للتفتيش. 2 - بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش. 3 - احصائيات بالمنشات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 4 - احصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم. 5 - احصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها. 6 - احصائيات عن اصابات العمل. 7 - احصائيات عن امراض المهن.