المادة 207
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 207 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .كل موظف مسؤول عن ما يصدر منه، وعن حسن سري العمل في حدود اختصاصه
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 207 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.