لا تسري احكام الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوى شكلا، او بعدم سماعها لمضي المدة، او باعتبار الدعوى كان لم تكن.