المادة السابعة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف احكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال.