لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين الا اذا كان الدين موثقا بضمان عيني او قدم الورثة ضمانا كافيا عينيا او شخصيا او وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلا.