المادة السابعة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين الا اذا كان الدين موثقا بضمان عيني او قدم الورثة ضمانا كافيا عينيا او شخصيا او وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلا.