1- اذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, او حضر وامتنع عن تسلمها او عن اداء اجرة النقل او غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن بايداع البضائع عند امين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الاذن ببيع البضائع كلها او بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة. 2- يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.