المادة الثامنة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا سقط حق المدين في الاجل وفقا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين ان للاجل اثرا في زيادة مقدار الدين عند انشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعية في ذلك مقدار ما سقط من الاجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.