المادة التاسعة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبدا مسؤولية الناقل عن البضائع وتعد في عهدته من الوقت الذي يتلقى فيه هذه البضائع من الشاحن او من شخص ينوب عنه او سلطة او طرف ثالث اخر توجب اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن, وتنتهي عند تسليمها الى المرسل اليه، او وضعها تحت تصرفه وفقا للعقد او النظام او العرف المتبع في ميناء التفريغ، او تسليمها الى سلطة او طرف ثالث توجب اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليمها اليه.