المادة التاسعة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا \- بناء على طلب اعادة النظر \- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها او بطلب نقضها، بحسب الاحوال.