تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائدا كل من ارتكب فعلا مجرما او مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.