تعديلات المادة المادة التاسعة بعد المائتين : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها". يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.