المادة التاسعة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لكل صاحب حق ظاهر ان يتقدم الى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته او لاستردادها، وعلى القاضي ان يصدر امرا بمنع التعرض او باسترداد الحيازة اذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الامر على اصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع في اصل الحق ان يتقدم الى القضاء وفق احكام هذا النظام. ٢\- لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.