المادة العشرون مكرر
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة العشرون مكرر من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
- تم اضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19ه، ونصت المادة على الاتي: "ا- تشمل اهداف السوق التاكد من عدالة متطلبات الادراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، والياته الفنية، ومعلومات الاوراق المالية المدرجة في السوق. ب- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية او عينية على اعضائه كارباح اسهم دون موافقة المجلس." مرفق المادة