يقوم الجهاز المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع الجهات الاخرى المشمولة بالقطاع ومع المركز، وخلال مدة يحددها مجلس الادارة لا تتجاوز (ثلاثة عشر) شهرا من تاريخ نفاذ القواعد بالنسبة الى القطاعات التي لها لجان اشرافية قائمة- باعداد خطة التخصيص للقطاع، على ان تتضمن ما ياتي: ا- الاهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، واوليات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها. ب- مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الاهداف من التخصيص. يقوم الجهاز المعني بالقطاع من خلال اللجنة الاشرافية برفع خطة التخصيص التي تم اعدادها الى مجلس الادارة للنظر في اعتمادها. ولمجلس الادارة وفق ما يراه مناسبا، وبعد اخذ موافقة رئيس اللجنة الاشرافية؛ نشر خطة التخصيص المعتمدة للقطاع او اي جزء منها للعموم او ابلاغ اي اشخاص او جهات اخرى يحددهم مجلس الادارة بمضامينها او اجزاء منها. اذا تضمنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال اجراءات نظامية في شان اقتراح تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فيقوم الجهاز المعني بالقطاع باتخاذ ما يلزم في شان استكمال تلك الاجراءت. لا يجوز البدء بدراسة وثيقة مشروع التخصيص او طرح او تنفيذ اي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع. يقوم الجهاز المعني بالقطاع، بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الاخرى المشمولة بالقطاع، بتحديث خطة التخصيص للقطاع مرة واحدة على الاقل كل (خمس) سنوات او كلما لزم الامر، والرفع بالخطة المحدثة بحسب ما هو محدد في الفقرة (2) من هذه المادة. لا يسري حكم الفقرة (4) من هذه المادة على القطاعات التي لها لجان اشرافية قائمة او اي قطاعات اخرى يتم استحداث لجان اشرافية جديدة لها وفقا لما ورد في المادة (السابعة عشرة) من القواعد الا بعد مضي (تسعة عشر) شهرا من تاريخ نفاذ القواعد او استحداث اللجنة الاشرافية او اعتماد خطة تخصيص القطاع، ايهما اسبق.