المادة (21)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (21) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
شروط قبول شديدي الاعاقة : ( ا ) ان يكون المعوق سعودي الجنسية. ( ب ) ان يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتاهيل المهني لشدة او ازدواجية اعاقته مع عدم التقيد بالامثلة الواردة في المادة (20).