المادة الحادية والعشرون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توفر الدار اخصائيا نفسيا واخصائيا اجتماعيا او اكثر لمساعدة الحدث ووضع البرنامج المناسب له سواء كان وقائيا او تربويا او علاجيا، بعد تشخيص حالته.