يمنح صندوق التنمية الوطني -او اي جهة من الجهات التابعة له- للمنشاة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة قرضا ميسرا بنسبة (%50) من التكاليف الاجمالية لانشاء مشروعها المتصل بهذا النشاط؛ وفق ضوابط يقرها صندوق التنمية الوطني.