المادة 21
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 21 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمراجعة وتقويم وظائف الخدمة المدنية بشكل دوري. (