المادة الحادية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على من يستانس برايه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والاربعين بعد المائة والمادة التاسعة والاربعين بعد المائة من اللائحة.