المادة الحادية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحامين الشركاء او المساهمين عند تاسيس شركة مهنية اشعار الادارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التاسيس او النظام الاساس \-بحسب الاحوال\- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاسيس الشركة.