يجب ان تشتمل مستندات انهاء اجراءات التعويض على نسخة من قرار الموافقة على البدء في اجراءات نزع الملكية ونسخة من مستندات الملكية، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن حدود ومساحات الاجزاء المنزوعة ملكيتها والباقي من مساحته، ومحضري لجنتي الحصر والتقدير.