المادة 21
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 21 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقني به االنظمة ال يستحق الموظا راتباو عن االيام التي ال يباشر فيه .ا عمله ) ( الفصل الرابع البدالت والمكافات(والتعويضات3) /(