1- تكون للمجلس امانة عامة تعنى بجميع الشؤون الادارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل: ا‌ - ادارة اموال المجلس. ب‌ - التحضير لاجتماعات مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية واللجان. ج‌ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية خاصة المتعلقة باجراء البحوث والدراسات والاستشارات والعون الفني والتدريب. د‌ - اعداد مسودات القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس. 2 تتكون الامانة العامة من المدير التنفيذي، الذي يعد المسؤول الاول في الامانة ويساعده مجموعة من العاملين، تحدد اعدادهم ومهماتهم بحسب متطلبات العمل وفقا للهيكل التنظيمي للمجلس. 3 يعين مجلس الاعضاء بالاغلبية البسيطة المدير التنفيذي بناء على توصية من الهيئة التنفيذية التي تحدد مؤهلات المدير التنفيذي ومهماته، ويكون المدير التنفيذي مسئولا امام الهيئة التنفيذية ومجلس الاعضاء عن المهمات الموكلة اليه. 4 يعين المدير التنفيذي العاملين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللوائح المنظمة لذلك. 5 يكون المدير التنفيذي والعاملون معه مسئولون امام الهيئة التنفيذية ومجلس الاعضاء فقط، وعليهم الامتناع عن القيام باي عمل يتعارض مع اعمالهم، والالتزام بسرية معلومات المجلس، والا تكشف او تنشر الا بتصريح او تفويض من الهيئة التنفيذية او مجلس الاعضاء.