المادة الحادية والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق على السفينة الاجنبية المستاجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الانظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستاجر طوال مدة الايجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.