المادة الحادية والعشرون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من اشترك – بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة – في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.