المادة الحادية والعشرون
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون تحدد الهيئة الايجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور او المشغل من المستاجرين والمنتفعين بناء على نتائج المنافسة بين المطورين او المشغلين.