المادة الحادية والعشرون
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الحادية والعشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، او عدم توصلها الى انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي، او لاي سبب اخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها او تحقيق اهدافها - حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت لها من اعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية، وذلك لدورة واحدة او اكثر. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: احكام ختامية تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438ه ، وذلك : باحلال عبارة "لمن يعينه مجلس الوزراء وفقا للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)" . محل عبارة "لوزير التجارة والصناعة"، الواردة في هذه المادة .