لصاحب المشروع الصناعي في حدود الامكانات المتاحة لدى الوزارة ان يحصل على المعلومات والبيانات الاحصائية المنشورة ، وله كذلك ان يحصل على بيان المزايا والاعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر امكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية .