دون اخلال بالانظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ اعمال او تشطيبات في العقار المستاجر خلال مدة الاستئجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابيا، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.