المادة الحادية والعشرون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالانظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ اعمال او تشطيبات في العقار المستاجر خلال مدة الاستئجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابيا، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.