المادة (21)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (21) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي خدمة الموظف ويعتبر مستقيلا لاحد الاسباب الاتية: ا - اذا لم يباشر عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار التعيين او النقل. ب - اذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما. ج - اذا فقد احد شروط التعيين. د - اذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمدة تزيد عن خمسة عشر شهرا. ه - اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر.