المادة الحادية والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشجع الهيئة - وفقا للانظمة القائمة - انشاء جمعيات متخصصة في مجال الاثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني.