لا يجوز لعضو النيابة العامة ان يتولى اي قضية، او يصدر اي قرار فيها، وذلك في الحالات الاتية: ١ \- اذا وقعت الجريمة عليه شخصيا، او كان زوجا لاحد الخصوم، او كانت تربطه باحدهم صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة. ٢ \- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح تاثيرها في مسار التحقيق. ٣ \- اذا كان قد سبق له ان ادى اي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرا، او محكما، او وكيلا، او ادى شهادة فيها، ونحو ذلك.