المادة الحادية والعشرون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لعضو النيابة العامة ان يتولى اي قضية، او يصدر اي قرار فيها، وذلك في الحالات الاتية: ١ \- اذا وقعت الجريمة عليه شخصيا، او كان زوجا لاحد الخصوم، او كانت تربطه باحدهم صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة. ٢ \- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح تاثيرها في مسار التحقيق. ٣ \- اذا كان قد سبق له ان ادى اي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرا، او محكما، او وكيلا، او ادى شهادة فيها، ونحو ذلك.