المادة الحادية والعشرون
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنفذ جميع الاحكام الصادرة في شان الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم تر المحكمة غير ذلك.