المادة الحادية والعشرون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة (العشرين) من النظام، يبلغ المرخص له الوزارة اذا حدث اي تغيير في السيطرة عليه خلال (30) يوما من حدوث التغيير.