المادة الحادية والعشرون
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية والعشرون: المقابل المالي تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لاحكام النظام.