في حال الغاء الترخيص الخاص بمجال البث او اعادة البث، او تعليقه، او عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الاضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة.