المادة الحادية والعشرون
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لانهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لاحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انهاء اتفاقية الامتياز. ٢\- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام او في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق. ٣\- لا تحول اقامة اي دعوى بموجب احكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز او صاحب الامتياز باي حق مترتب لاي منهما بموجب احكام نظام اخر.