المادة الحادية والعشرون
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، تمحی الجزاءات التاديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء اخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الاخير.