المادة 21
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 21 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لحامل الكمبيالة او لاي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها ان يقدمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. ويجوز لساحب الكمبيالة ان يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد وله ان يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين. ولكل مظهر ان يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.