المادة الحادية والعشرون
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الاصل المؤجر اذا تخلف المستاجر عن سداد دفعات مستحقة وفقا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.