المادة الحادية والعشرون
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين او مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ اصدار ديوان المظالم امر تسليم صورة ايصال التخزين او استصدار امر وفاء الدين المضمون الحال اجله.