المادة الحادية والعشرون
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والاشرافية الاجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما ياتي: المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها. متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات.