المادة الحادية والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص لكل فرع من فروع التامينات حسابات خاصة به، ويعين مجلس الادارة نصيب كل فرع من نفقات الادارة، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعا معينا على مختلف الفروع.