المادة الحادية والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعد المشترك مصابا بعجز غير مهني وفق احكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام اذا توافرت لديه الشروط الاتية: ا\- اذا استحال عليه \-بسبب حالته الصحية الجسدية او النفسية او العقلية او بسبب بتر احد اعضائه او اصابته بعاهة\- الاستمرار في ممارسة عمله او ممارسة اي مهنة اخرى تتفق مع امكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية. ب\- اذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة من شانها –حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة\- ان تدوم (٦) اشهر فاكثر. ٢\- يمنح المعاش المستحق بموجب احكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام بصورة مؤقتة، وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ويثبت استمرار حالة العجز باخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المختصة. ٣\- يعد المعاش المستحق وفق احكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام نهائيا عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.