المادة الحادية والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذ وقع تناقض بين صكوك الملكية في شان وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الاول انه صاحب الحق، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك.