يجب على مقدم خدمات التصديق الغاء الشهادة او ايقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك او في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه ابلاغ صاحب الشهادة فورا بالالغاء او الايقاف وسبب ذلك، ورفع اي منهما فورا اذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لاي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة او الغائها.