للجنة الطبية العسكرية الحق في اثبات الاصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، اما اذا كانت الاصابة او الوفاء اثناء الحرب او العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحا به الظروف التي احاطت بالحادث ومتى واين حدثت الاصابة؟